( 1549 ) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع
المفدم ( 1 ) .
( 1550 ) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه
عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ( 2 )
المضرج بالزعفران .
( 1551 ) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال :
لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن
البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم
لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها
في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء
يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب .
( 1552 ) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم
حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش ( 3 )
التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
( 1553 ) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح
هامش
( 1 ) المقدم : المشبع حمرة .
( 2 ) العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به .
( 3 ) الدارش : جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل - كذا في القاموس .
* - 1549 - 1552 الكافي ج 1 ص 112 .