تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( 1549 ) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 1 ) . ( 1550 ) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ( 2 ) المضرج بالزعفران . ( 1551 ) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب . ( 1552 ) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش ( 3 ) التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ( 1553 ) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح
هامش
( 1 ) المقدم : المشبع حمرة . ( 2 ) العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به . ( 3 ) الدارش : جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل - كذا في القاموس . * - 1549 - 1552 الكافي ج 1 ص 112 .