تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس . * ( 1538 ) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس . * ( 1539 ) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها . * ( 1540 ) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله اني لأكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 1541 ) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها ؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل .
هامش
* - 1538 - الاستبصار ج 1 ص 392 . - 1539 - الفقيه ج 1 ص 158 . - 1540 - الاستبصار ج 1 ص 394 . - 1541 - الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109 .