زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى
عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس .
* ( 1538 ) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح
النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي على الشاذكونة
وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
* ( 1539 ) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن البارية
يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها .
* ( 1540 ) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي
أم لا ؟ فقال : والله اني لأكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه
تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار
وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1541 ) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي والتماثيل
قدامي وانا انظر إليها ؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك
أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق
عليها ثوبا وصل .
هامش
* - 1538 - الاستبصار ج 1 ص 392 .
- 1539 - الفقيه ج 1 ص 158 .
- 1540 - الاستبصار ج 1 ص 394 .
- 1541 - الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109 .