وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزله الرداء .
( 1547 ) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد
عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس ، فقلت :
ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا حل وبره حل جلده .
( 1548 ) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم
حديد قال : لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل
الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال :
لا يصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال :
لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس
الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله ، وعن الشمس هل تطهر
الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك
رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى
ييبس فإنه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : إن كانت
أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة
يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه .
هامش
* - 1547 - الكافي ج 2 ص 206 .
- 1548 - الفقيه ج 1 ص 164 وفيه صدر الحديث