تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزله الرداء . ( 1547 ) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا حل وبره حل جلده . ( 1548 ) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه .
هامش
* - 1547 - الكافي ج 2 ص 206 . - 1548 - الفقيه ج 1 ص 164 وفيه صدر الحديث