تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه . ( 1554 ) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار . ( 1555 ) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس . ( 1556 ) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : صل على ثوبك .
هامش
* - 1554 - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر . - 1555 - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158 . - 1556 - الكافي ج 1 ص 157 .