له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه
فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من
الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا
يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته
تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر
أيصلى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد
حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن
يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه .
( 1554 ) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره
من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار .
( 1555 ) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين
عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن الصلاة بين
القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس .
( 1556 ) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم
القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب
والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : صل على ثوبك .
هامش
* - 1554 - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر .
- 1555 - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158 .
- 1556 - الكافي ج 1 ص 157 .