( 1557 ) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان
في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي .
( 1558 ) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في
البيداء ، قلت وأين حد البيداء ؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات
الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له :
وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
( 1559 ) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن
الأخير عليه السلام قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد
يمنة ويسرة ويصلي .
( 1560 ) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات
الجيش ، وذات الصلاصل ( 1 ) وضجنان ( 2 ) وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر
وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد .
( 1561 ) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في وادي الشقرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة .
( 2 ) ضجنان : جبل بناحية مكة .
( 3 ) وادي الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة .
* - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - الكافي ج 1 ص 108 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158 .