يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا
من صلاته ؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا .
قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح
فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها
لأنه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :
* ( 1405 ) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة
فلا تطوع .
* ( 1406 ) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وأنا أتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر
وإذا علي ليل قال : فصل صلاة الليل .
* ( 1407 ) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر
ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت .
* ( 1408 ) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال : حدثني إسحاق
ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل
الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى أدعها حتى أقضيها ؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد
قامت الصلاة .
* ( 1409 ) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى
تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .
تهذيب الأحكام — صفحة 340
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤٠