تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا . قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لأنه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه : * ( 1405 ) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع . * ( 1406 ) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وأنا أتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر وإذا علي ليل قال : فصل صلاة الليل . * ( 1407 ) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت . * ( 1408 ) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال : حدثني إسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى أدعها حتى أقضيها ؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة . * ( 1409 ) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .
تهذيب الأحكام — صفحة 340 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان