* ( 1410 ) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما
بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل
يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ
حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد
العشاء وترا .
* ( 1411 ) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية
ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل
الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل .
* ( 1412 ) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قال أبو جعفر عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر .
16 - باب أحكام السهو
* ( 1413 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها
وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم
لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
* ( 1414 ) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها
ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل .
* ( 1415 ) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن
هامش
* - 1413 - الكافي ج 1 ص 101 .