زرارة قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟
فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
* ( 1390 ) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي
الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يوتر
بتسع سور .
* ( 1391 ) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي
ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل .
* ( 1392 ) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن
الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام :
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز .
* ( 1393 ) * 249 - عنه عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي
روي عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب : في
أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله .
* ( 1394 ) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن
عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل .
قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار ، وجملته ان صلاة
الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ، فما روي من الرخصة في تقديمها في
أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم
يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد
تهذيب الأحكام — صفحة 337
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٣٧