تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
زرارة قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . * ( 1390 ) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور . * ( 1391 ) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل . * ( 1392 ) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز . * ( 1393 ) * 249 - عنه عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله . * ( 1394 ) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل . قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار ، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد
تهذيب الأحكام — صفحة 337 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان