إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد .
( 276 ) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين
يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا .
( 277 ) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن
بكير قال : سألت أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين
هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد
قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا
من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد ،
( 278 ) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال :
إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب .
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه
لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال :
" والذين يرمون المحصنات " إلى قوله : " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا " ( 1 ) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا ، فاما قوله
تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص
مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 4
- 276 - 277 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 229