حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد .
( 260 ) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد
البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا :
الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل
رجل منهم .
( 261 ) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ
بالحدود التي دون القتل ثم يقتل .
( 262 ) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه ؟ قال : جلد
بين الجلدين .
( 263 ) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين
يضرب جسده كله .
( 264 ) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه .
( 265 ) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
هامش
- 260 - الكافي ج 2 ص 296 - 261 - الفقيه ج 4 ص 50
- 262 - 263 - 264 - 265 - الكافي ج 2 ص 297