( 270 ) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال :
هذا من حقوق الناس .
( 271 ) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى ؟
قال : يجلد خمسين .
( 272 ) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد افترى
على حر فقال : يجلد ثمانين .
( 273 ) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة
قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها .
( 274 ) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة
فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا .
( 275 ) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف
حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله
عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال :
هامش
- 270 - 271 - 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303
- 274 - 275 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304