لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء .
( 266 ) 31 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا
مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا .
( 267 ) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته
ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت :
أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه ؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل
أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم وتصلي وهي
مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر .
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن
كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء
فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين
بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق
التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،
( 268 ) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال : يسئل فان كانت أمه
حرة جلد الحد .
( 269 ) 34 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام .
هامش
- 266 - 267 - الكافي ج 2 ص 295 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37