( 279 ) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين .
فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب
الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم
قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار .
( 280 ) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا
عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا .
( 281 ) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته
عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب
عليه الحد ثمانين وقد قدمناه .
( 282 ) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على
الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين .
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته .
( 283 ) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي
بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ،
وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم .
( 284 ) 49 - عنه عن يونس قال : سألته عن اليهودي والنصراني
هامش
- 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس
الكليني في الكافي ج 2 ص 305
- 284 - الكافي ج 2 ص 305