تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . المراد به انك
لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك .
ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن
قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة .
( 77 ) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم
المرأة ( 1 ) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد .
( 78 ) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليه الحد .
( 79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد .
( 80 ) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال :
إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع
نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني .
( 81 ) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن
النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي
زنت أحدها ؟ قال : نعم قال : قلت أبيع ولدها ؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب - 77 - الاستبصار ج 4 ص 210
- 79 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 - 80 - الفقيه ج 4 ص 16
- 81 - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه