قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه
حد الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت
ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب
خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى
ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها .
( 93 ) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك
الأقل والأكثر .
( 94 ) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت
الأمة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فأدت
بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك
ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من
مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
( 95 ) 95 - يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت أدت الربع جلد وإن
كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ .
( 96 ) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
- 93 - 94 - الكافي ج ص 304 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210
والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا ( ع ) .
- 95 - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18
- 96 - الكافي ج 2 ص 291