( 82 ) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي
عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج .
( 83 ) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما
عليهما الضرب خمسين نصف الحد .
( 84 ) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه
فيما يأتي إليك .
( 85 ) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله
على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه .
( 86 ) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد
ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت قال :
تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني
مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لان
الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت
في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع
عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى
مواليها من سهم الرقاب .
هامش
- 82 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32
- 86 - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31