( 87 ) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل
عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب
خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى
الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
( 88 ) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته
تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما
خمسين جلدة .
( 89 ) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا
ولا يرجم ولا ينفى .
( 90 ) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه .
( 91 ) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه
يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله .
( 92 ) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت
هامش
- 87 - 88 - الكافي ج 2 ص 304
- 90 - 91 - 92 - الكافي ج 2 ص 304