( 66 ) 66 - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال :
أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت .
( 67 ) 67 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف
قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك .
( 68 ) 68 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال : سمعت بكير بن
أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب
ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف
اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على
الامام إذا رفعا إليه .
( 69 ) 69 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن ( مسكين ) عن
جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من
اتى ذات محرم ؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبته .
( 70 ) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن
عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته
قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،
( 71 ) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
- 66 - الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج 4 ص 290
67 - 68 - 69 - 70 - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 واخرج
الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30
- 71 - الاستبصار ج 4 ص 208