تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
تذنيب : حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الأصولي في " درر " جد أولادي ( رحمه الله ) عن السيد الأستاذ الفشاركي ( رحمه الله ) عن سيد مشايخه الشيرازي ( رحمه الله ) افتراض الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر ، على أن يكون الشرط عدميا على نعت العموم الأصولي : بأن اعتبر الشرع في الصلاة عدم كل ثوب غير مأكول ، فإنه في موارد العلم بالمأكولية يكون الموضوع معلوما ، وفي موارد العلم بعدم المأكولية يكون الموضوع أيضا معلوما ، وفي مورد الشك يكون الأقل والأكثر مرددا في الشبهة الموضوعية ، لأجل الشك في شرطية الصلاة بعدم كونها في هذا المشكوك بالشبهة الخارجية ( 1 ) ، وقد عرفت أن قضية الأدلة هي البراءة . وبالجملة : حقيقة الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر ، هي الشك في وجوب كون الصلاة في عدم هذا الثوب المشكوكة إباحته . ولو كان الشرط معلوما ، وشك في إباحة ثوب ، فهو القيد المعلوم أمره ، والمشكوكة مصداقية المأتي به اللازم الاحتياط إلا على الوجه الذي عرفت منا ( 2 ) . فتحصل : أنه كما يكون الشك في الأقل والأكثر الحكمي ، راجعا مثلا إلى بسط الأمر إلى الجزء المشكوك الكلي ، يكون الشك هنا في بسط الأمر بالنسبة إلى الجزء المشكوك الخارجي ، مع معلومية بسطه إلى الجزء المعلوم الخارجي ، وهو عدم الثوب المغصوب وغير المذكى . والحق : أنه بعد رجوع المسألة إلى البسط والشرطية ، لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بحسب البراءة والاشتغال .
هامش
1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 483 - 485 . 2 - تقدم في الصفحة 72 - 73 .
تحريرات في الأصول — صفحة 78 | السيد مصطفى الخميني