الشك المذكور إلى الشك في السقوط . ولو قلنا بامتناع استقلال الشك في الامتثال ،
وأنه لا بد وأن يرجع في جميع المواقف إلى الشك في الجعل ، فالأمر كما مر ، فتدبر .
وبالجملة تحصل : أنه كما يكون للشرع التعبد - في صورة اقتران المأمور به
بالمانع ، مع إحراز المأمور به للأجزاء والشرائط الخارجية والتحليلية - بأن ما هو
في الخارج من الصلاة ليس بصلاة ، وتصير النتيجة لزوم الإعادة ، كذلك في محيط
العقلاء ، يجوز اعتبار ما يعد صلاة جامعة للشرائط والأجزاء غير صلاة وغير عبادة ،
لكونها غير صالحة لأن تصير فردا يمتثل به من غير كونه راجعا إلى المطلق والمقيد .
تحريرات في الأصول — صفحة 58
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص٥٨