تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

تنبيه : في قصور البراءة العقلائية في المقام

مما لا ينبغي أن يختفي : أن من أقسام البراءة هي البراءة العقلائية ، وقد عرفت في محله أنها غير البراءتين : العقلية ، والشرعية نزاعا وقولا وملاكا ، وحديث قبح العقاب بلا بيان براءة عقلائية ، لا عقلية ( 1 ) ، وعندئذ إذا كان المكلف يحتمل دخالة شئ في المركب المبتلى به في طول عمره وطيلة حياته ، كالصلاة ونحوها في كل يوم مرة ، ويرى أنه بترك الجزء يحتمل ترك المأمور في تلك المدة ، وأنه قد أتى بعمل لغو ، فهل لا يعد ذلك من السفاهة ، وهل يعد العقاب عليه عقابا جزافيا ؟ ! فهذا التقريب أيضا يؤيد ما سلكناه ، فليتدبر . تنبيهات التنبيه الأول : فيما لو تردد الأمر بين الارتباطي والاستقلالي إذا قلنا بالاشتغال في قسمي الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين ، أو قلنا بالبراءة فيهما ، فلا بحث في موارد الشك في الشبهة الموضوعية . وإذا قلنا بالبراءة في الأول ، والاشتغال في الثاني ، وتردد أمر مورد في أنه من الأول أو الثاني ، فهل تجري البراءة ، أو الاشتغال ، أو تختلف مباني الاشتغال في الارتباطي ؟ وبعبارة أخرى : إذا علمنا أن طواف النساء واجب عقيب أعمال العمرة أو الحج ، وشك في أنه واجب استقلالي غير دخيل في صحة الحج والعمرة ، أو ارتباطي
هامش
1 - تقدم في الجزء السابع : 128 .
تحريرات في الأصول — صفحة 40 | السيد مصطفى الخميني