والسنة أو الاجماع والسيرة ( 1 ) - يرجع إلى مناقشة في وجود شرط وحدة الموضوع
حال الشك ، فما ترى في كلمات الفضلاء لا يخلو من نوع تساهل وتسامح ، وهكذا
في كلامه ( قدس سره ) والأمر سهل .
تنبيه : ربما يكون اختلافهم من جهة اختصاص الإجراء بالمجتهد ، أو هو
الأعم ، أو يفصل بين الشبهات الحكمية والموضوعية .
وهذا ربما يرجع إلى امتناع تحقق الإطلاق امتناعا عاديا لأدلة حجيته ، فلا
يلزم المناقشة في إطلاق أدلته حسب المتعارف الثابت في سائر الأحكام التي
لأدلتها الإطلاق ، وتفصيل ذلك يأتي في محله - إن شاء الله تعالى - وفي بحوث
الاجتهاد والتقليد ( 2 ) .
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 554 و 650 .
2 - مع الأسف أن الأجل لم يمهله لإنجاز وعده . لاحظ تعليقة على العروة الوثقى : 42 ،
الهامش 4 .