تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الأصلية والأمارية ، فالجامع موجود بالضرورة في موقف تعريف الاستصحاب على الوجه المشار إليه . والأحسن أن يقال : إنه التعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك في بقاء المتيقن ، ويتبين من ذلك ما هو المقصود في هذا المقصد من حجيته ولا حجيته . وكون إبقاء ما كان الأسد الأخصر ( 1 ) ، في غير محله ، للزوم الإشارة التفصيلية إلى اليقين والشك ، وعدم إيقاع التلاميذ في الاجمال من جهات شتى ، كما لا يخفى . مع أنه لا ينطبق على ما هو مرامنا في الاستصحاب الذي يستظهر من التعريف المذكور ، وسيأتي تفصيله ( 2 ) . بقي شئ : حول إطلاق " الحجة " على الاستصحاب يظهر من الشيخ ( قدس سره ) المناقشة في إطلاق " الحجة " على غير ما هو الحد الأوسط في الشكل الأول ( 3 ) ، مع أن " الحجة " في العلوم الاعتبارية هي ما يحتج به ، سواء كان منجزا للواقع تارة ، ومعذرا أخرى ، أو يكون منجزا للواقع من غير أن يكون معذرا ، كالاحتمال في الشبهات المهتم بها ، أو يكون معذرا للواقع من غير كونه منجزا ، كقاعدتي الحل والطهارة ، فما يظهر من السيد المحقق الوالد - مد ظله - ( 4 ) في غير محله . بل أساس الوسطية في الإثبات في الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 541 . 2 - يأتي في الصفحة 402 - 406 . 3 - فرائد الأصول 1 : 4 . 4 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 2 .