تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
تذنيب : في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ووجوبه في بعض الموضوعات قد مر حديث جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ( 1 ) ، وأن مجرد العلم بالكبريات الشرعية تفصيلا مثلا غير كاف ، سواء قلنا بجريان الشكل الأول في الأحكام الشرعية ، أو لم نقل . مع أن من القول به وتصديق تقريبه لا يلزم فرق بين المرامين ، ومن شاء المسألة فليراجع بحوث البراءة ( 2 ) . نعم ، ربما يجب الفحص في طائفة من الموضوعات ، كالمجتهد الجامع للشرائط بالنسبة إلى العامي ، وكالاستطاعة ، وفي باب الزكاة والخمس ، وبعض المسائل الاخر ، والمسألة تطلب من محالها . اللهم إلا أن يقال : البراءة في الشبهات الموضوعية ، جارية بعد الفحص والظفر بالكبرى . وفيه : أن مجرد كون المشكوك مجرى البراءة حتى بعد الظفر يكفي لجريانها ، لعدم دخالة الظفر بالكبرى في خصوص مورد الشك ، لأنه على تقدير الظفر بها لا يجب الاحتياط مطلقا ، فما في " تهذيب الأصول " ( 3 ) محل منع ، فليتدبر .
هامش
1 - تقدم في الجزء السابع : 136 و 137 و 202 . 2 - تقدم في الجزء السابع : 135 وما بعدها . 3 - تهذيب الأصول 2 : 422 .