الأصولية ، وهي صحة العبادة في موارد احتمال الأمر ، فإن العبادة - حسب التحقيق
عندنا - صحيحة عند الاحتمال وإن لم يكن أمر واقعا ، ولكن ذلك لأجل الجهات
المحررة الاخر ( 1 ) ، دون هذه الأخبار الواردة في جهة خاصة ، فلا تخلط .
ومن هنا يظهر : أن في موارد البلوغ الصحيحة غير المجعول عليها الثواب ،
يثاب المكلف لأجل ما ورد من الثواب على النيات ، أو قامت البراهين العقلية ، وأما
هذه الأخبار فهي مخصوصة بموارد جعل الثواب على العمل . ومجرد قصد الثواب
وإن لم يصل إليه معنى مجعول ، لا يكفي شمول هذه الأخبار له .
ومما تبين في هذه الخلاصة من البحث ، يظهر مواضع كثيرة من الضعف
والخلط في كلمات القوم صدرا وذيلا .
هامش
1 - تقدم في الجزء الثاني : 110 - 111 .