والوجوبية ( 1 ) ، ضرورة أن اختصاص أخبار البراءة بالموضوعية بلا وجه ،
واختصاص أخبار الاحتياط كذلك .
وتوهم : أن الأوامر الواردة في الوقوف ، ظاهرة في الشبهات التحريمية ، فعليها
يحمل غيرها ، غير صحيح ، لأنهما من الموجبتين ، فلا منع من كون إطلاق أخبار
الاحتياط محكم والرجوع إلى الاجماع ( 2 ) خروج عن دأب الأخباريين ، مع أنه غير
تام عندنا أيضا ، لأنه إجماع معلل غير تعبدي .
إلى هنا تم ما هو الدليل الوحيد للأخباري ، وبقيت بعض الوجوه العقلية تحت
عنوان " جولة حول حكم العقل " :
هامش
1 - وسائل الشيعة 27 : 163 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، ذيل
الحديث 33 ، الحدائق الناضرة 1 : 43 - 44 .
2 - تهذيب الأصول 2 : 203 .