* ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * ( 1 ) .
* ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) * ( 2 ) .
وقوله تعالى : * ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) * ( 3 ) .
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
قال النراقي في " العوائد " بعد نقل جملة منها ومن الأخبار المصرحة بأن الله
فرض على العباد كذا وكذا : " يسري الحكم إلى جميع الأحكام بالإجماع المركب
القطعي ، أو ينقح المناط كذلك " ( 4 ) انتهى .
وأنت خبير : بأن قضية أكثرية الطائفة الأولى أولا ، وقضية كون عنوان الطائفة
الثانية أعم ، هو العكس . هذا مع أن المقيد هو الاجماع على عدم القول بالفصل ،
ولا يكفي عدم القول بالفصل بالإجماع المركب ، ولا سبيل إلى التنقيح في المقام .
وأضعف من ذلك ما في " الحدائق " : من حمل العام على الخاص ، والمطلق
على المقيد ( 5 ) .
وأنت خبير : بأن ذلك في غير المقام ، كما لا يخفى .
وأما دعوى : أن الطائفة الأولى مخصوصة بالمؤمنين في العصر الأول ، لقوله
تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) * ( 6 ) ( صلى الله عليه وآله وسلم )
ولأمثاله ، فهي غير مسموعة ، لعدم سراية القرينة إلى تلك الآيات العامة الكلية .
هامش
1 - آل عمران ( 3 ) : 97 .
2 - النساء ( 4 ) : 1 .
3 - المطففين ( 83 ) : 2 .
4 - عوائد الأيام : 288 .
5 - الحدائق الناضرة 3 : 42 - 43 .
6 - الحجرات ( 49 ) : 2 .