تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الحاصل من الخارج : بأن القيد إما راجع إلى الهيئة ، أو إلى المادة ، وإلا فلا تهافت بينهما بالذات . ورابعة : ينظر إلى أنه لا محصل للإطلاق الشمولي أو البدلي فيما نحن فيه ، لو كان تقسيم الإطلاق إليهما صحيحا ، وقلنا بتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي حتى في صورة المعارضة بالعرض ، وذلك لأن الشمول في الهيئة ، يوجب كون إطلاق المادة شموليا أيضا ، ضرورة أن معنى الشمول في الهيئة ، هو البعث على كل تقدير ، وتعلق الإرادة على كل فرض . وإن شئت قلت : معناه هو البعث على جميع التقادير ، بحيث يكون في كل تقدير إيجاب ، ووجوب ، ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادة بدليا ، إذ كيف تتعلق إرادات وإيجابات في عرض واحد بفرد ما ؟ ! فتحصل إلى هنا : أن الشبهات والنظرات في مقالة الشيخ الأعظم الأنصاري من نواح شتى ، وكل واحدة من ناظر وأكثر : والنظرة الأولى : للوالد المحقق - مد ظله - والعلامة الأراكي ، من إنكار أساس البحث ( 1 ) . والثانية : للعلامة الخراساني ( رحمه الله ) من إنكار كبرى المسألة ( 2 ) . والثالثة : لبعض المعاصرين من إنكار صغرى المسألة ( 3 ) . والرابعة : للوالد - مد ظله - من إنكار تصور المسألة بوجه معقول ( 4 ) .
هامش
1 - مناهج الوصول 1 : 365 ، تهذيب الأصول 1 : 237 ، نهاية الأفكار 1 : 323 . 2 - كفاية الأصول : 134 . 3 - محاضرات في أصول الفقه 2 : 338 . 4 - مناهج الوصول 1 : 368 - 369 .