تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المقام السابع في الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال الأمر الواقع عقيب الأمر الآخر مع وحدة المادة والمتعلق ، لا يكون إلا مثل الأمر الأول استعمالا وعلة وغاية . نعم ، يعتبر بعد تحقق الاستعمال أن يكون الثاني تأكيدا للأول ، وليس هذا إلا من قبيل التأكيد في الجمل التامة الخبرية أو الناقصة ، بتكرار الموضوع في " ضرب زيد زيد " ومنشأ اعتبار التأكيد وحدة الإرادة الأصلية ، ووحدة الغاية . ودعوى : أن التأسيس أولى من التأكيد ، فلا بد من حمل إطلاق المادة على التقييد ، بحيث يلزم منه تعدد المتعلق ، فيقتضي تعدد الامتثال ، ليست من الأصول العقلائية . وغير خفي : أن التأسيس بدون التقييد غير ممكن ، لأن الإرادة والحب والتصور والتصديق بالفائدة - بحسب السنخ هنا - واحدة ، فلو كان يمكن تعلق الإرادتين التأسيسيتين بشئ واحد ، لأمكن تعلق الحبين والشوقين به ، مع أنه واضح المنع ، فما هو من الإرادة سبب لوجوب الامتثال مثلا ، هي الإرادة الأصلية الموجبة