تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ثم إنه غير خفي : أن المقصود ليس إثبات إمكان الامتثال عقيب الامتثال في جميع الأوامر بل المقصود إثبات إمكانه في الجملة . وإن شئت قلت : قضية الوجه الأول جواز الامتثال عقيب الامتثال ، ومقتضى الثاني جواز تبديل الامتثال بالامتثال الآخر ، فتدبر . إن قلت : على الوجه الأول يلزم الانحلال ، وهو خلف . قلت : كلا ، فإن الانحلال الخلف ، هو انحلال التكليف الوجوبي إلى التكاليف الكثيرة ، حسب الأفراد والمصاديق ، والتكليف فيما نحن فيه لا ينحل . نعم ، لا يسقط باعثيته ، لبقاء الغرض غير اللازم استيفاؤه . ولو استوفي فلا يبقى له الباعثية في مرحلة الامتثال الثالث مثلا ، وهذا شاهد على عدم الانحلال . ثم إن في المسألة ( إن قلت قلتات ) ترجع إلى مباحث الفقه ، وتكون خارجة عن كبراها ، ومن شاء فليرجع إليها .