تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب بناء على كون مادة الأمر دالة على الطلب ، فهل هي لمطلق الطلب - كما اختاره العلامة الأراكي وبعض آخر ( 1 ) - بالوضع ، وإن كانت مفيدة للوجوب فيما إذا كان لها الإطلاق ؟ أو للطلب الإلزامي ، كما عليه الوالد المحقق - مد ظله - معللا بالتبادر ، وقائلا : " إن المقام ليس موقف التمسك بالإطلاق ، بل مورده صيغة الأمر ، لا مادته " ؟ ( 2 ) أو لا هذا ولا ذاك ، كما هو مختارنا ؟ ضرورة أن مادة الأمر ، لا تحكي إلا عن الموضوع له ، وما هو الموضوع له الهيئات المستعملة في معانيها ، وتكون هي بنفسها فارغة عن الوجوب والندب . مثلا : قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) * ( 3 ) ليس فيه إنشاء
هامش
1 - مقالات الأصول 1 : 206 ، منتهى الأصول 1 : 112 . 2 - مناهج الوصول 1 : 241 . 3 - النور ( 24 ) : 63 .