تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
" الدرر " رضوان الله عليه وأتى بمباحث التعبدي والتوصلي في تقاسيم الواجب ( 1 ) ، والأمر سهل . وإني وإن سلكت في " مختصرنا النافع في الأصول " الذي ألفته في سنوات سابقة ( 2 ) مسلك شيخ مشايخنا في " الدرر " غافلا عما صنعه وبحثت عنها هناك ، ولكن لا بأس بتبعية الأكثر ، بإتيان تلك المسألة هنا ، لأسهليته . الثاني : في تشخيص محل النزاع لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة ، لرفع ما شك في المأمور به من الأجزاء والشرائط ، وإنما البحث هنا في أن هذه المقدمات ، قابلة للإتمام عند الشك في قيد القربة ، وتقييد المأمور به بقصد الطاعة والامتثال ، أو بقصد الوجوب واللزوم ، أو بسائر القصود الاخر المسانخة مع هذه المقاصد ، أم لا يمكن إتمامها ؟ فالجهة المبحوث عنها هنا هذه . وأما البحث حول أنحاء القربات ، وأقسام الإطاعات ، فهو أجنبي عن هذه المسألة ، ولكن لا ضير فيه ، لعدم خلوه من فائدة ، فما ترى في كتاب سيدنا الأستاذ البروجردي من جعل أساس البحث حول تفسير الواجب التعبدي والتوصلي ( 3 ) ، غير مرضي . وبعبارة أخرى : البحث هنا صغروي ، وممحض في إمكان تمامية المقدمات وعدمه .
هامش
1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 93 . 2 - المختصر النافع في علم الأصول ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) . 3 - نهاية الأصول : 110 - 111 .
تحريرات في الأصول — صفحة 110 | السيد مصطفى الخميني