تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
تمهيد وقبل الخوض في مباحثها ، لا بد من الإشارة إلى أمرين : الأول : في المراد من " الإطلاق " هنا المراد من " الإطلاق " هنا ليس ما يراد منه في باب المطلق والمقيد ، فإنه هو الإطلاق المورث للتوسعة ، والمقصود هنا هو الإطلاق المورث للضيق ، أي أن إلقاء الأمر وتوجيهه إلى المخاطب والمكلفين ، منصرف وظاهر في أن ما هو متعلق الأمر ، هو الواجب التعييني لا التخييري ، والنفسي لا الغيري ، والعيني لا الكفائي ، وهكذا ، كما يأتي في المباحث المتكفلة لها من ذي قبل ( 1 ) . وأما الشك في كونه واجبا مشروطا ، فهو منفي بإطلاق الهيئة أو المادة ، كسائر ما شك فيه من الشرائط والأجزاء ، وهكذا إذا شك في عباديته ، وأنه مشروط بقصد القربة ، بناء على إمكان التمسك به . فعليه يتوجه إلى ما صنعه " الكفاية " من الإتيان بالبحث عن التعبدي والتوصلي هنا ( 2 ) ، إشكال الخروج عن مباحث الصيغة ، ولذلك عدل عنه صاحب
هامش
1 - يأتي في الجزء الثالث : 129 وما بعدها ، وفي الجزء الرابع : 3 وما بعدها . 2 - كفاية الأصول : 94 .