أجنبي على الأصح .
مسألة 3 - تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة
والفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة
المفروضة والفطرة ، وأما غيرهما من المفروضات كالمظالم والكفارات ونحوهما
فالظاهر أنها كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزههم عنها .
مسألة 4 - يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس
أو سفه ، فلا تصح صدقة الصبي حتى من بلغ عشرا .
مسألة 5 - لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر
ولا الايمان ولا الاسلام ، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا
أجنبيين ، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين .
مسألة 6 - الصدقة سرا أفضل ، فقد ورد " أن صدقة السر تطفئ
غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتدفع سبعين بابا من
البلاء " نعم لو اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد
اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار بها ولم يتأكد إخفاؤها ، هذا في المندوبة ،
وأما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا .
مسألة 7 - يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة ، فعن
النبي صلى الله عليه وآله في خطبة له " ومن تصدق بصدقة عن رجل إلى
مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى
المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقي للذين اتقوا وأحسنوا
لو كنتم تعلمون " .
مسألة 8 - يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به
بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته ، نعم لا بأس بأن يرجع
إليه بالميراث .