المشتري على المنافع ، فحينئذ ليس للمشتري الخيار
مسألة 7 - لو جعلت المدة في العمرى طول حياة المالك ومات
الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول
حياة الساكن ومات المالك قبله ليس إخراج الساكن طول حياته ،
ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة حياته
ولعقبه بعد وفاته فلهم ذلك ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته .
مسألة 8 - هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار ، فيرجع
إيل تمليك المنفعة الخاصة ، فله استيفاؤها مع الطلاق بأي نحو شاء من نفسه
وغيره مطلقا ولو أجنبيا ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو كانت المدة
عمر المالك ومات دون المالك ، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن
على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه
عند الاطلاق جواز إشكال من جرت العادة بالسكنى مع كأهله وأولاده
وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوابه إن كان الموضع
معدا لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو رضي
المالك ولا يجوز أن يؤخر المسكن ويعيره ، ويورث هذا الحق بموت
الساكن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلا في
التوريث ، فإن لازمه عدمه ؟ ولعل الأول أقرب خصوصا في مثل " لك
سكنى الدار " وكذا في العمرى والرقبى ، ومع ذلك لا تخلو المسألة
من إشكال .
مسألة 9 - كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان
والأثاث وغيرها ، والظاهر أن الرقبى بحكم العمرى ، فتصح فيما يصح الوقف
وأما السكنى فيختص بالمساكن .