كتاب الوصية وهي إما تمليكية كأن يوصي بشئ من تركته لزيد ، ويلحق بها
الايصاء بالتسليط على حق ، وإما عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه
أو باستيجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له ، وإما فكية تتعلق بفك ملك
كالايصاء بالتحرير .
مسألة 1 - إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال
ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها ، وكذا
أداء ما عليه خالقيا كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها ، أو خلقيا
إلا الديون المؤجلة ، ولو لم يتمكن من الايصال والآتيان بنفسه يجب عليه
أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، والاشهاد عليها خصوصا
إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا
كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيا كالخمس والزكاة
والكفارات ونحوها ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من
الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم
إن لم يكن له ولي يقضيها عنه ، بل ولو كان له ولي لا يصح منه العمل