بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا ، نعم لو أقر
ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه قد حصل
مسوغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم باثبات وجود
المسوغ ووقوع الشراء .
مسألة 96 - لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو
يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرده ، فيجوز
الشراء منه ، نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو
خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار .
مسألة 97 - لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني
وقت وأنه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرده ما لم يحصل العلم
أو الاطمئنان به ، لاحتمال أنه كتب ليجعله وقف كما يتفق ذلك كثيرا .
مسألة 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام
الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم النصاب ،
وأما لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة
على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم ، لأنها ملك طلق
لهم بخلاف الوقف العام حتى مثل الوقف على الفقراء ، لعدم كونه ملكا لواحد
منهم إلا بعد قبضه ، نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على
الشجر قبل وقت تعلق الزكاة بتفصيل مر في كتاب الزكاة وجبت عليه
لو بلغت النصاب .
مسألة 99 - الوقف المتداول بين بعض الطوائف - يعمدون إلى نعجة
أو بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى وتذبح
أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا - الظاهر بطلانه لعدم تحقق شرائط
صحته .