فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت وصار عضوا للحي فصار
طاهرا حيا وصحت الصلاة فيه ، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان
نجس العين ورقع فصار حيا بحياة المسلم .
مسألة 7 - لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو
زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن
أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به ، ولا بد من صرف الثمن
للميت إما لأداء دينه أو صرفه للخيرات له ، وليس للوارث حق فيه .
فروع
الأول - الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه
لذلك ، فلما تعارف من بيع الدم من المرضي وغيرهم لا مانع منه فضلا عما
إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ، ويجوز نقل الدم من بدن
الانسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل
لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا
لا مقابل الدم ، ولا يترك الاحتياط ما أمكن .
الثاني - الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة وإن
اجتمع في الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا كان الذبح من القفا أو غير
مستقبل القبلة ، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها ،
ولا يملك البائع الثمن المأخذ بإزائها ، وهو ضامن للمشتري .
الثالث - ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا ، فلا يجوز
سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط ، فمجرد طبع كتاب
والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا ،