والعملية لا تبدل جنسه بآخر بل تكشف عما هو مستور فلا شبهة في وجوب
ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنه
رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم
وبالعكس ، وأما وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب
إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه وعدم إمكان
الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب .
مسألة 3 - لو تزويج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بطل التزويج
من حين التغيير وعليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه
نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، والأشبه التمام ، وكذا
لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، وعليه
المهر مع الدخول ، وكذا مع عدمه على الأقوى .
مسألة 4 - لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة
وبالعكس فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر ، وإن قارن التغاير
فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام ، فيجب
على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة ؟ الأحوط تجديد النكاح
وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما
وإن لا يبعد بقاء نكاحهما .
مسألة 5 - لو تغير جنس المرأة في زمان عدتها سقطت العدة حتى
عدة الوفاة .
مسألة 6 - لو تغيير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته
على صغاره ، ولو تغيير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ،
فولايتهم للجد للأب ، ومع فقده للحاكم .
مسألة 7 - لو تغير جنس كل من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع