ولا يعد قرارا مع غيره ، فجاز لغيره الطبع والتقليد ، ولا يجوز لأحد
منعه عن ذلك .
الرابع - ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد
والتكثير لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها
وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه .
الخامس - ما تعارف من حصر التجارة في شئ أو أشياء بمؤسسة
أو تجار ونحوهما لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة
المحللتين وحصرها في أشخاص .
السادس - لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع
بالزيادة .
السابع - للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح
للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل
في النظام وصلاح للجامعة .
ومنها تغيير الجنسية
مسألة 1 - الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل
وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين ،
وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل
أو بعض آثار الرجولية أو رأس المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف
أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس
ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه .
مسألة 2 - لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل في جنس مخالف