تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ولا يعد قرارا مع غيره ، فجاز لغيره الطبع والتقليد ، ولا يجوز لأحد منعه عن ذلك .
الرابع - ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه .
الخامس - ما تعارف من حصر التجارة في شئ أو أشياء بمؤسسة أو تجار ونحوهما لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحللتين وحصرها في أشخاص .
السادس - لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة .
السابع - للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة .
ومنها تغيير الجنسية مسألة 1 - الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين ، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأس المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه .
مسألة 2 - لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل في جنس مخالف
تحرير الوسيلة — صفحة 626 | السيد الخميني