كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء إن كان التلقيح شبهة كما في
الوطء شبهة ، فلو لقحها بتوهم أنها زوجته وأن الماء له فبان الخلاف
يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة ، وأما لو كان مع العلم والعمد ففي
الالحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك ، لكن المسألة مشكلة لا بد فيها
من الاحتياط ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة كمسائله في الوطء شبهة ،
وفي العمدي المحرم لا بد من الاحتياط .
مسألة 4 - لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء ،
ولا تزويج الولد أمه أو أخته أو غيرهما من المحارم ، وبالجملة لا يجوز
نكاح كل من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي .
مسألة 5 - الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان
المولود بطريق شرعي وإن كان الأشبه الجواز ، هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح
شبهة ، وإلا فلا إشكال في الجواز .
مسألة 6 - للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحققها في المستقبل :
منها - أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب
ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد ، ومعلوم أنه لا يلحق بغير
أمه ، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل .
ومنها - أن يؤخذ ماء الرجل ويربى في رحم صناعية كتولية الطيور
صناعيا ، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره .
ومنها - أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية
فيحصل التولية ، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه ، ولا يلحق
بأحد .
مسألة 7 - لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى
يكونان أخا وأختا من قبل الأب ، ولا أم لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح