ومنها التشريح والترقيع
مسألة 1 - لا يجوز تشريح الميت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع
رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأما غير المسلم فيجوز ذميا كان
أو غيره ، ولا دية ولا أثم فيه .
مسألة 2 - لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح
المسلم وإن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان
تشريح غيره أثم ، وعليه الدية .
مسألة 3 - لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح
غير المسلم فالظاهر جوازه ، وأما لمجرد التعليم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة
مسلم عليه .
مسألة 4 - لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم
وأما في مورد الضرورة والتوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال .
مسألة 5 - لا يجوز قطع عضو من الميت لترفيع عضو الحي إذا كان
الميت مسلما إلا إذا كان حياته متوقفة عليه ، وأما إذا كان حياة عضوه
متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية ، هذا
إذا لم يأذن قطعه ، وأما إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال ، لكن بعد
الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته ، ولو لم يأذن الميت فهل لأوليائه
الإذن ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلك ، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه
الدية .
مسألة 6 - لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع ، لكن بعده
يقع الاشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصح الصلاة فيه ، ويمكن أن يقال