بالفم ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ،
ثيبا أو بكرا ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة
أو غيرها .
مسألة 2 - لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما
الشلل ففيه الثلث .
مسألة 3 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة
مسألة 4 - في إفضاء المرأة ديتها كاملة ، وهو أن يجعل مسلكي البول
والحيض واحدا ، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على
الأحوط في هذه الصورة ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلا في صورة
واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأما قبل
البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .
مسألة 5 - لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل .
مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة
بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر والدية ؟ فيه تردد .
مسألة 6 - المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية .
الثامن عشر : الأليان
مسألة 1 - في الأليين كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصفها ،
وكذا في المرأة ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كل
منهما بحساب المساحة .