ودخلت في السادسة ، وأما البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة
والأنوثة وكذا الشاة ، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة ، والأحوط
اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة .
مسألة 3 - الحلة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمنى ،
والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة
آلاف مثقال فضة غير مسكوكين .
مسألة 4 - الظاهر أن الستة على سبيل التخيير ، والجاني مخير بينها ،
وليس للولي الامتناع عن قبول بذله ، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل
الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أي فرد منها ،
وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع .
مسألة 5 - الظاهر أن الستة أصول في نفسها ، وليس بعضها بدلا
عن بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة
ولا التراضي ، فالجاني مخير في بذل أيها شاء .
مسألة 6 - يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ
المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ، ولا يعتبر فيها السمن ،
نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف ، بل لا يخلو
ذلك من قوة ، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب ، فلا تجزي الحلة
المعيوبة ، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلة
أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها
بمقدار ستر العورة ، فإنه لا يكفي .
مسألة 7 - تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير
إلا مع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها ، وليس للولي
عدم القبول في خلالها ، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ