كتاب الديات وهي جمع الدية بتخفيف الياء وهي المال الواجب بالجناية على الحر
في النفس أو ما دونها ، سواء كان مقدرا أولا ، وربما يسمى غير المقدر
بالأرش والحكومة والمقدر بالدية ، والنظر فيه في أقسام القتل ومقادير
الديات وموجبات الضمان والجناية على الأطراف واللواحق .
القول في أقسام القتل .
مسألة 1 - القتل إما عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض .
مسألة 2 - يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله
نوعا ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعا وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر
تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء
القتل فاتفق ذلك .
مسألة 3 - إذا قصد فعلا لا يحصل به الموت غالبا ولم يقصد به
القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو