المحض في السن في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما .
مسألة 8 - للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من
إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسن
فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلا .
مسألة 9 - لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف
لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي
مع وجودها ، نعم لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة
واحدة منها ، والجاني مخير في ذلك ، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين .
مسألة 10 - الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدر
دينارا ونصفه درهما ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها .
مسألة 11 - الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أن
الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المدر أصلا وعن نصفه الآخر من
المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلا .
مسألة 12 - هذه الدية على الجاني ، لا على العاقلة ولا على بيت المال
سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد
ولده ونحوه مما تعينت الدية .
مسألة 13 - دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة ، وكذا دية
الخطأ ، ويختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل والاستيفاء كما تقدم .
مسألة 14 - اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد ، ففي رواية
أربعون خلقة أي الحامل ، وثنية ، وهي الداخلة في السنة السادسة ،
وثلاثون حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهي
الداخلة في السنة الثالثة ، وفي أخرى ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون
جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة ،