مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على
اختلاف أقسام القتل ، سواء كانت الدية تامة كدية الحر المسلم ، أو ناقصة
كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف .
مسألة 21 - قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث أخذ في سنة واحدة
في الخطأ ، وإن كان أكثر حل الثلث بانسلاخ الحول ، وحل الزائد عند
انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون ، وإن كان أكثر حل الثلث عند
انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث ، وفيه تأمل وإشكال ، بل الأقرب
التوزيع إلى ثلاث سنين .
مسألة 22 - دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى
ولا يضمن الجاني منها شيئا ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .
مسألة 23 - لو ارتكب القتل في أشهر الحرم : رجب وذي القعدة
وذي الحجة والمحرم فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظا ، وكذا
لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة ، ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر
المشاهدة المشرفة ، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب .
مسألة 24 - لو رمى وهو في الحل بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم
فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل
فقتله في فالظاهر أنه لم يلزمه ، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم .
مسألة 25 - لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه ،
لكن ضيق عليه في المأكول والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيقاد منه ، ولو جنى
في الحرم اقتص منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي .
مسألة 26 - ما ذكر من التقادير دية الرجل الحر المسلم ، وأما دية
المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة ، فمن الإبل