عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني .
مسألة 4 - لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن
لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل
فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصد .
مسألة 5 - شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا
غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتفق القتل ، ومنه علاج
الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحد
ومنه الضرب عدوانا بما لا يقتل به غالبا من دون قصد القتل .
مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور
الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنسانا .
مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن
لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا
فقتله ، ومنه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله .
مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضا فعل الصبي والمجنون شرعا .
مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضا ،
فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .
القول في مقادير الديات
مسألة 1 - في قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا
مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة
آلاف درهم .
مسألة 2 - يعتبر في الإبل أن تكون مسنة ، وهي التي كملت الخامسة