أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجردت دعواه فالأحوط التأخير إلى اتضاح
الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها ،
بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير ، ولو وجد ما يعيش به
الولد فالظاهر أن له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
فالدية على الولي القاتل .
مسألة 24 - لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم
يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أولا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول
قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في
المجني عليه قبل القصاص يستحق وليه وولي المقتول القصاص ، ولو سرى
بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شئ في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتص
منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس .
مسألة 25 - لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية ، نعم
لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال
أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ، ولا بأس به لكن يقتصر
على موردها .
مسألة 26 - لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنا منه أنه مات فبرأ
فالأشبه أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه مما يسوغ له القتل والقصاص به
لم يقتص من الولي ، بل جاز له قتله قصاصا ، وإن كان ضربه مما لا يسوغ
القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثم للولي
أن يقتله قصاصا أو يتتاركان .
مسألة 27 - لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي
القصاص في النفس ، وهل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد ؟ الأشبه
الثاني ، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به ، وفي رواية