خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل
أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره .
مسألة 20 - هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون
ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان
بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء .
مسألة 21 - لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا على التعاقب أو معا
قتل بهم ، ولا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان
للباقين القصاص من دون رد شئ ، وإن تراضي الأولياء مع الجاني بالدية
فلكل منهم دية كاملة ، فهل لكل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير
رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع كون قتل الجميع معا وأما مع التعاقب
فيقدم حق السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولي الأول
فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحق للمتأخر منه وهكذا ؟
وجوه ، لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع ، لكن
لو قتله ليس عليه إلا الإثم ، وللحاكم تعزيره ولا شئ عليه ولا على الجاني
في ماله ، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمراجع القرعة
فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين .
مسألة 22 - يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل
استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص
ولا دية ، ولو عفا الموكل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل
واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء
على الموكل .
مسألة 23 - لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل
بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادعت الحمل وشهدت لها